يندرج العمل السّياسي في دائرة الظّنّيات وليس في مساحة القطعيات، وفي محراب الاجتهاد البشري وليس في زاوية الحسم النّصّي، فهو يخضع للقواعد العامّة والمقاصد الكلّية وليس إلى الأحكام الجزئية والأدلة التفصيلية للشريعة الإسلامية، وبالتالي فهو لا يخضع إلى منطق الحلال والحرام أو الحقّ والباطل، بل ينتمي إلى دائرة الخطأ والصواب وفق التقدير البشري، وقد قال صلى الله عليه وسلّم: "أنتم أعلم بشؤون دنياكم.".                                                                                        

ولذلك شُرّعت الشّورى لصناعة القرار في قوله تعالى: "وأمرهم شورى بينهم.." (الشورى:38)، وشُرّعت المشاوَرة لاتخاذ القرار في قوله تعالى: "وشاورهم في الأمر" (آل عمران:159)، لأنها تتناول القضايا الاجتهادية وليست المسائل القطعية، مصداقًا للحديث الصحيح - وهو يتحدّث عن الاجتهاد السياسي: "إنّ الحاكم إذا اجتهد وأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجرٌ واحد."، وقد جزم بالأجر على الاجتهاد السياسي مطلقًا وفي كلّ الحالات، إذ لا إنكار أو شيطنة أو تخوين لأيِّ اجتهاد.                 

ولذلك نلحظ سرّ ذلك التفريق في الطاعة بين الله ورسوله من جهة بتأكيد اللفظ لهما، وبين اجتهاد الحاكم من جهة أخرى وعدم النّص باللفظ له لأنها مشروطةٌ، في قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرّسولَ، وأولي الأمر منكم." (النساء:59)، لأنه في حالة اجتهاد سياسي تقديري.                               

ويجد العمل السياسي مندوحة في الفراغ المسكوت عنه كذلك في الشريعة الإسلامية، كما قال صلى الله عليه وسلّم: ".. وسكت عن أشياءٍ رحمةً بكم غير نسيانٍ فلا تسألوا عنها.."، ولذلك فهو يخضع إلى الفسحة المقاصدية وليس إلى الحدّية النّصية، وهو ما يجعل الممارسة السياسية أقرب إلى الواقعية والمرونة والتغيّر، بما يستوعب التعدّدية ويقبل الاختلاف ويحترم الرّأي الآخر.

ويمثل فقه المقاصد: فلسفة التشريع وروحه كعِلمٍ معياريٍّ، يحقق مقصد التيسير ورفع الحرج، ويتداخل مع فقه المآلات والموازنات والأولويات، ويتشابك مع فقه مراتب الأعمال وتراتبية المقاصد الضّرورية والحاجية والتحسينية، ويفرض وَصْلاً بين الجزئيات والكلّيات، وينسجم مع فقه وأدب الاختلاف، ومنه الاختلاف السياسي. 

ويضربون لذلك مثلاً بقوله صلى الله عليه وسلّم: "لا يصلّيّن أحدُكم العصر إلا في بني قريضة"، فأدركوا الصّلاة في الطريق، فقال بعضُهم: لا نصلّي حتى نأتيها (باعتبار ظاهر النّص)، وقال بعضُهم: بل نصلّي (باعتبار مقصد النّص وهو الإسراع)، فذُكِر ذلك للنبي صلّى الله عليه وسلم فلم يعنّف على أحدٍ منهم، وهو إقرارٌ بامتداد العقل في مساحة النّص، عبر الاجتهاد في معرفة المقاصد والعمل بها، وهو أمرٌ معتبرٌ شرعًا.                                                                                                 

وقد ظهر فقه المقاصد كأحد أدوات علماء الأصول في ضبط المصالح ومراعاتها، بعدما فرضت المصالح المرسلة نفسها بما لم يستوعبه القياس، وبعد التطوّر الهائل للدراسات الأصولية كنتيجةٍ حتميةٍ للتدافع الفقهي بين المذاهب، والتدافع الفلسفي بين الفِرق، وكتجلٍّ من تجلّيات تداخل المقاصد مع العِلل في الحكم الشرعي. 

 وإدارة الأحكام الشرعية مع مقاصدها - كما هو مع عِللِها - يدلّ على مرونة الشريعة وقدرتها على استيعاب الأقضية مهما تغيّر الزّمان أو المكان أو الحال، وهو المنهج الأقرب إلى المنطق العقلاني المعاصر، والذي يساعد على تضييق دائرة الخِلاف برَدّ المختلف فيه إلى فقه المقاصد منه، والتي تدور كلّها على قاعدة: جلب المصالح ودرء المفاسد، وهي القاعدة العامّة التي يرتكز عليها الفقه المقاصدي للعمل السّياسي.   

وإذا كان علماؤنا قد اسْتقرُوا خمسة مقاصد شرعية كلّية، وهي: حفظ النّفس والدّين والعقل والمال والنّسل، فإنّ التجديد السياسي فيها واردٌ، على اعتبار أنّ الاعتماد على استقراء النّصوص - كتصوّرٍ نظريٍّ في ذهن المجتهد - يفتح المجال أيضًا لاستقراء مقاصد جديدة، لتغيّر العقول والأفهام حسب تغيّر الزّمان والمكان، وأنّ ما تصل إليه عقول العلماء ما هي إلا تعبيرٌ عن الاجتهاد القابلِ للتطوّر، بعيدًا عن الجمود أو التقليد.

ونحن بحاجةٍ إلى التجديد في المصطلحات المقاصدية في العمل السياسي، من أجل توظيف الشريعة في خدمة قضايا الأمّة وتحقيق مصالحها، بما يجعلها صالحة لمعالجة اختلالات الواقع الذي تعيشه الإنسانية، وهو ما يساعد على الفهم والتصوّر، ويضعنا في قلب الاهتمام بالشأن العام: تعبّدًا وتقرّبًا.  

ومن ذلك مثلاً: تطوّر مقصد "حفظ النّسل والعِرض" إلى مقصد "حفظ الأسرة"، باعتبارها البنية الأساسية للمجتمع والدولة، وما يتطلّبه من مراعاة حِفظ حقوق مكوّناتها، ومنها: حقوق المرأة وحقوق الطفل.

وتطوّر مقصد "حفظ المال"، بتطوّر مفهوم المال والقيمة، المرتبط بالاقتصاد الوطني والدولي ونظريات الاقتصاد الاسلامي ومجالات عمل البنوك الإسلامية، وتحقيق التنمية وحفظ الممتلكات العامّةوالخاصّة.                                         

وتطوّر مقصد "حفظ النفس"، إلى مفهوم "حفظ الكرامة الإنسانية"، والدفاع عن "الحرّيات الفردية والجماعية" و"حقوق الإنسان"، بما لا يتناقض مع ثوابت الإسلام.                         

وتطوّر مقصد "حفظ العقل" من مجرد حفظه من كلّ مُسْكرٍ أو مُفْتِر، إلى حرية الفكر والإبداع والاختراع والأمانة العلمية والتخصّص في أنواع العلوم الضرورية لخدمة الإنسان والعمران والكون، وكذا إشكاليات هجرة الأدمغة والاستيلاب الحضاري والغزو الفكري وحفظ المرجعية الدينية والوطنية. 

ومما يجب الانتباه إليه في العمل السياسي هو: تقديم المقاصد الكبرى والكلّية على المقاصد الصغرى والجزئية، مثل التفضيل بين مقصد الحرّية في الدساتير والقوانين، والدفاع عنها كأحزابٍ ونقاباتٍ ومنظمات المجتمع المدني على مقصد تطبيق حكمٍ تفصيليٍّ مثل: الرّبا، في واقعٍ ربوي تنبّأ به صلى الله عليه وسلّم بما عمّت به البلوى، كما قال: "ليأتينّ على النّاس زمانٌ لا يبقى أحدٌ إلا أكل الرّبا، فإن لم يأكله أصابه من غباره.."، مع عدم استسلامنا لهذا الواقع، وعدم التفريط في العمل التدريجي على تغييره.   

  كما أنّ المرجعية الشرعية التي تستند إليها الحركة الإسلامية بالاعتماد على النصوص الدينية العامة تستدعي اجتهادًا في فهم هذه النّصوص وحسن استنباط الأحكام منها، وإبداعًا في كيفيات استدعائها وتنزيلها على واقع الناس، وما يتطلّبه من التزاوج بين فقه التنزيل وفقه الواقع، بكل أبعاده المتعدّدة والمعقدة في واقع الحياة المعاصرة. 

ولعلّ من أهمّ محاور نضالات الحركة الإسلامية: النّضال من أجل القيم السياسية الإسلامية الأساسية، والتي هي إرثٌ مشترك بين الإنسانية، مثل مقصد: العدالة والحرية وحقوق الإنسان والشورى والأمن، والتي هي من أساسيات الدّين، بل ومن أركان الإيمان، وهي مفاتيح التغيير والإصلاح، وهي التي تضمن حرية الرّأي والفكر، وحرية الاختيار والانتخاب، وحقوق تكافؤ الفرص والمنافسة. 

وإذا رجعنا إلى العديد من النصوص الدينية، وفهمناها في سياق التعاطي السياسي المقاصدي الجماعي والواسع، وليس في سياق التعاطي الشعائري الظاهري الجزئي الضيّق سنجدها من صميم التديّن، ومن جوهر العبادة التي نتقرّب بها إلى الله سبحانه وتعالى، فهي في المراتب المتقدّمة من سُلّم الأولويات، ويجب أن تكون حاضرةً يوميًّا في الفهم التصوّري وفي النّضال الميداني لابن الحركة الإسلامية، ترتقي في السُّلَّم الإيماني كأصولٍ وليست كفروع، وككلّيات وليست كجزئيات، مثل: قيمة التكافل والعدالة الاجتماعية، وهي تتجلّى في الشّعور والإحساس بالآخر في مثل قوله صلى الله عليه وسلّم: "ليس منّا مَن بات شبعان وجارُه إلى جنبه جائعٌ وهو يعلم."، وهو نصٌّ عامٌ وخطيرٌ في حقِّ كلّ جار، مهما كان دينه وجنسه ولونه وثقافته وانتماؤه وبيئته.     

أو قيمة حقوق الإنسان في مثل قوله صلى الله عليه وسلّم: "المسلم مَن سَلِم النّاسُ من لسانه ويده"، وهو نصٌّ عامٌ في حقِّ كلِّ النّاس بدون استثناء، وهو تعريفٌ للمسلم الحقيقي ببُعده الأخلاقي المعاملاتي وليس بجانبه الشّعائري التعبّدي.

ومن الفقه المقاصدي التنزيلي: مراعاة تغيّر الواقع الذي نريد إصلاحه والتعامل معه وتنزيل القيم السياسية الإسلامية عليه، فقد يكون الحكم الشرعي نزل في بيئةٍ وواقع يختلف عن البيئة والواقع الذي نعيشه الآن، مثل قضية تولّي المرأة للإمامة الكبرى، وما تثيره من جدلٍ حول المشاركة السياسية للمرأة، ومدى تولّيها للمناصب القيادية العليا، وقد تغيّرت أنماط الحكم وصلاحيات الحاكم فيه، بخلاف الحكم المطلق والفردي الذي كان سائدًا في الماضي، فقد ذمّ القرآن الكريم الحكم المطلق من الرّجل مثل: فرعون، ومدح الحكم الشوري الموسّع للملكة بلقيس في سورة سبأ..